الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
352
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
نعم لو كان الغرض مترتبا على الاقل من دون دخل للزائد لما كان الاكثر مثل الاقل و عدلا له بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره مستحبا كان او غيره حسب اختلاف الموارد فتدبر جيدا [ تخيير بين اقل و اكثر استقلالى ممكن نيست ]